مقالات
الأيدي الخفية التي تدمر كل شيء
بقلم: اكرم العبيدي
التقرير الخطير الذي نشرته مؤخراً جريدة الصباح
الجديد حول المبالغ الطائله التي حصل عليها داعش نتيجة الاستيلاء على مناطق
واسعة في محافظة نينوى هذه الأموال هي أموال مودعة في البنوك وتعود
للحكومة المركزية او المحلية او لأشخاص وشركات صغيرة تعمل في المدينة
,التقرير كشف اخطر الطرق التي تحصل من خلاله داعش على الأموال عن طريق بيع
النفائس والآثار التي أصبحت بحوزته وخارج سيطرة الدولة من خلال بيعها على
شخصيات لم يكشف عنها التقرير ولكن هذا نبهنا على أمرين الأول إن الآثار
التي دمرت ونهبت هي آثار ملك لجميع الإنسانية وليس للعراقيين فقط ثانيا إن
هذه الآثار يجب أن تتوفر لها الحماية من جهات دولية وليس العراق فقط .هذان
الأمران يحتاجان منا التوقف والإشارة كوننا نجد ان الصمت المطبق هو السائد
أمام مصير ألاف القطع الأثرية التي نهبت وبيعت لأشخاص وربما لدول هذه الدول
والأشخاص يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تعاونهم مع داعش
وتسهيل عملية بيع تلك القطع الأثرية ولو عدنا للقوانين الدولية التي صدرت
للحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي للشعوب نجد التالي: .اتفاقية لاهاي
المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المبرمة في 14
مايو/أيار 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:(أ)
ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال
الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب؛(ب)
استعمال مثل هذه الممتلكات في دعم المجهود الحربي؛(ج) اتخاذ مثل هذه
الممتلكات محلا للهجمات الانتقامية. « لا تشير هذه المادة إلى حظر نهب
الممتلكات الثقافية. وليس في ذلك مفاجأة. الواقع أن البروتوكول الإضافي
يكمل اتفاقيات جنيف. إلا أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بالفعل
على حظر النهب. وينطبق هذا الحكم على جميع الممتلكات المدنية، بما فيها
الممتلكات الثقافية.وتنص المادة 16 من البروتوكول الثاني أيضاً على حظر
ارتكاب أي عمل عدائي موجه ضد الممتلكات الثقافية واستعمالها لدعم المجهود
الحربي.ومن المسلم به عموماً أن هذه الأحكام تعكس القانون العرفي وأنها
واجبة بهذه الصفة على جميع المتحاربين سواء كانوا ملتزمين بالبروتوكولين
الإضافيين أم لا أخيراً، يعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المعتمد في روما في يوليو/تموز 1998 جرائم الحرب كما يلي:تعمد توجيه هجمات
ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو
الخيرية والآثار التاريخية (…) شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية « . نظام
المحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما يوم 17 يوليو/تموز 1998، المادة
8،2ب، و8، 2. يشمل الحظر الأعمال المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية
وغير الدولية. المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 832، ديسمبر/كانون
الأول 1998، الصفحتان 734 و737.ولو عدنا الى المواد القانونية المشار اليها
نجد المادة 33 التي تنص على حظر نهب التراث الثقافي والحضاري للشعوب
والسؤال ما الذي قدمه العالم نحن نشك في كل شيء ويبدو ان شكنا يقودنا
للتشكيك بكل القوانين التي ذكرنا بوصفها قوانين وضعت فقط على الورق وليس
للتطبيق وإلا ما الذي قدمه العالم للآثار التي نهبت وتباع اليوم في الأسواق
العالمية هل أوقفت دولة ما وقعت على هذه الاتفاقيات الدولية أحداً يقوم
بتهريب وتسويق وبيع تلك الآثار .من هذا نكتشف ان هناك قصديه في محو الهوية
الثقافية للشعب العراقي من خلال تدمير ومحو كل الإرث الحضاري لهذا البلد
ويمكن ان نؤمن هنا بنظرية المؤامرة وان إسرائيل تقود هذه الحملة المنظمة
لتدمير الإرث الحضاري العراقي من خلال أدواتها وهي داعش في مدينة الموصل او
في المدن الأخرى التي تسيطر عليها ان الفكر الداعشي ليس فكراً تنويرياً
ولا فكراً معني تماماً بالإرث الحضاري للشعوب هو فكر ظلامي ظاهره إسلامي
وباطنه فكر الغائي وتدميري وهذا ما جند له ويبدو إن الدول المساندة لداعش
تريد ان يستمر في المنطقة من اجل استمرار هذا التدمير المتواصل لكل ما هو
معني بتاريخ العراق.على العالم اليوم ان يثبت مصداقيته ويبحث عن الأيدي
الخفية التي تدمر كل شيء في العراق وان يكون التعاون مع العراق تعاوناً
حقيقياً لا يشبه تلك القوانين التي وضعها للاستعراض فقط والحديث عنها وكأن
تلك الدول هي راعية لكل شيء ومهتمة بشؤون العالم وتحافظ عليه لكنها اليوم
اثبتت فشلها في تحقيق رغبة واحدة للعراقيين من خلال تلك القوانين ألا وهو
تقديم الجناة الى العدالة وإعادة كل ما سرق من ارث حضاري لبلدنا.
التقرير الخطير الذي نشرته مؤخراً جريدة الصباح
الجديد حول المبالغ الطائله التي حصل عليها داعش نتيجة الاستيلاء على مناطق
واسعة في محافظة نينوى هذه الأموال هي أموال مودعة في البنوك وتعود
للحكومة المركزية او المحلية او لأشخاص وشركات صغيرة تعمل في المدينة
,التقرير كشف اخطر الطرق التي تحصل من خلاله داعش على الأموال عن طريق بيع
النفائس والآثار التي أصبحت بحوزته وخارج سيطرة الدولة من خلال بيعها على
شخصيات لم يكشف عنها التقرير ولكن هذا نبهنا على أمرين الأول إن الآثار
التي دمرت ونهبت هي آثار ملك لجميع الإنسانية وليس للعراقيين فقط ثانيا إن
هذه الآثار يجب أن تتوفر لها الحماية من جهات دولية وليس العراق فقط .هذان
الأمران يحتاجان منا التوقف والإشارة كوننا نجد ان الصمت المطبق هو السائد
أمام مصير ألاف القطع الأثرية التي نهبت وبيعت لأشخاص وربما لدول هذه الدول
والأشخاص يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تعاونهم مع داعش
وتسهيل عملية بيع تلك القطع الأثرية ولو عدنا للقوانين الدولية التي صدرت
للحفاظ على الإرث الحضاري والثقافي للشعوب نجد التالي: .اتفاقية لاهاي
المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المبرمة في 14
مايو/أيار 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:(أ)
ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال
الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب؛(ب)
استعمال مثل هذه الممتلكات في دعم المجهود الحربي؛(ج) اتخاذ مثل هذه
الممتلكات محلا للهجمات الانتقامية. « لا تشير هذه المادة إلى حظر نهب
الممتلكات الثقافية. وليس في ذلك مفاجأة. الواقع أن البروتوكول الإضافي
يكمل اتفاقيات جنيف. إلا أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص بالفعل
على حظر النهب. وينطبق هذا الحكم على جميع الممتلكات المدنية، بما فيها
الممتلكات الثقافية.وتنص المادة 16 من البروتوكول الثاني أيضاً على حظر
ارتكاب أي عمل عدائي موجه ضد الممتلكات الثقافية واستعمالها لدعم المجهود
الحربي.ومن المسلم به عموماً أن هذه الأحكام تعكس القانون العرفي وأنها
واجبة بهذه الصفة على جميع المتحاربين سواء كانوا ملتزمين بالبروتوكولين
الإضافيين أم لا أخيراً، يعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المعتمد في روما في يوليو/تموز 1998 جرائم الحرب كما يلي:تعمد توجيه هجمات
ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو
الخيرية والآثار التاريخية (…) شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية « . نظام
المحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما يوم 17 يوليو/تموز 1998، المادة
8،2ب، و8، 2. يشمل الحظر الأعمال المرتكبة في النزاعات المسلحة الدولية
وغير الدولية. المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 832، ديسمبر/كانون
الأول 1998، الصفحتان 734 و737.ولو عدنا الى المواد القانونية المشار اليها
نجد المادة 33 التي تنص على حظر نهب التراث الثقافي والحضاري للشعوب
والسؤال ما الذي قدمه العالم نحن نشك في كل شيء ويبدو ان شكنا يقودنا
للتشكيك بكل القوانين التي ذكرنا بوصفها قوانين وضعت فقط على الورق وليس
للتطبيق وإلا ما الذي قدمه العالم للآثار التي نهبت وتباع اليوم في الأسواق
العالمية هل أوقفت دولة ما وقعت على هذه الاتفاقيات الدولية أحداً يقوم
بتهريب وتسويق وبيع تلك الآثار .من هذا نكتشف ان هناك قصديه في محو الهوية
الثقافية للشعب العراقي من خلال تدمير ومحو كل الإرث الحضاري لهذا البلد
ويمكن ان نؤمن هنا بنظرية المؤامرة وان إسرائيل تقود هذه الحملة المنظمة
لتدمير الإرث الحضاري العراقي من خلال أدواتها وهي داعش في مدينة الموصل او
في المدن الأخرى التي تسيطر عليها ان الفكر الداعشي ليس فكراً تنويرياً
ولا فكراً معني تماماً بالإرث الحضاري للشعوب هو فكر ظلامي ظاهره إسلامي
وباطنه فكر الغائي وتدميري وهذا ما جند له ويبدو إن الدول المساندة لداعش
تريد ان يستمر في المنطقة من اجل استمرار هذا التدمير المتواصل لكل ما هو
معني بتاريخ العراق.على العالم اليوم ان يثبت مصداقيته ويبحث عن الأيدي
الخفية التي تدمر كل شيء في العراق وان يكون التعاون مع العراق تعاوناً
حقيقياً لا يشبه تلك القوانين التي وضعها للاستعراض فقط والحديث عنها وكأن
تلك الدول هي راعية لكل شيء ومهتمة بشؤون العالم وتحافظ عليه لكنها اليوم
اثبتت فشلها في تحقيق رغبة واحدة للعراقيين من خلال تلك القوانين ألا وهو
تقديم الجناة الى العدالة وإعادة كل ما سرق من ارث حضاري لبلدنا.