محلية
جنايات الرصافة تقضي بسجن احد موظفي التجارة تسع سنوات لتعاطيه الرشوة
اصدرت محكمة جنايات الرصافة ،الاربعاء،حكماً غيابياً بالسجن على احد موظفي وزارة التجارة لثبوت تعاطيه الرشوة.
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان لها بان المحكمة حكمت بسجن متهم هارب ، لمدة تسع سنوات وفق القرار (160 لسنة 1983) المعدل بالقرار 703 في العام ذاته لثبوت تعاطيه الرشوة من صاحب إحدى الشركات.
واوضح البيان ” ان الموظف الهارب اقدم في العام 2012 ، على اقتراف جريمة الرشوة بعد تسلمه مبلغ عشرة ملايين وستمائة الف دينار من من احد الاشخاص ، (صاحب شركة) مقابل انجاز معاملة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة التي كان الموظف الهارب يعمل فيها”.
ووجدت المحكمة “ان الادلة المتوفرة لديها وشهادة الشهود وقرينة الهروب من وجه العدالة ، كافية ومقنعة لتجريمه وفق قرار الحكم”.
يذكر ” ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على ان ( كل موظف او مكلف بخدمة عامة ، طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية منفعة او ميزة او وعداً من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة ، على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به “
وذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان لها بان المحكمة حكمت بسجن متهم هارب ، لمدة تسع سنوات وفق القرار (160 لسنة 1983) المعدل بالقرار 703 في العام ذاته لثبوت تعاطيه الرشوة من صاحب إحدى الشركات.
واوضح البيان ” ان الموظف الهارب اقدم في العام 2012 ، على اقتراف جريمة الرشوة بعد تسلمه مبلغ عشرة ملايين وستمائة الف دينار من من احد الاشخاص ، (صاحب شركة) مقابل انجاز معاملة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة التي كان الموظف الهارب يعمل فيها”.
ووجدت المحكمة “ان الادلة المتوفرة لديها وشهادة الشهود وقرينة الهروب من وجه العدالة ، كافية ومقنعة لتجريمه وفق قرار الحكم”.
يذكر ” ان القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على ان ( كل موظف او مكلف بخدمة عامة ، طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية منفعة او ميزة او وعداً من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة ، على ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به “


