مجلس الوزراء: لامستحقات للشركات إلا بعد شمول عمالها بالضمان الاجتماعي
جديدة او تجديد اجازة سابقة او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات
والمقاولين والكليات والمستشفيات الأهلية، الا بعد تأييد شمول عمالهم
بالضمان الاجتماعي.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء تلقته «الصباح» بأن المجلس
عقد جلسته الاعتيادية السابعة عشرة لعام 2015 في بغداد، أمس الثلاثاء،
برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.
وأشار البيان إلى أن المجلس «وافق على توصية لجنة الطاقة بتجهيز وزارتي
الكهرباء والموارد المائية بالوقود عن طريق التجهيز بالآجل على ان تتكفل
وزارة المالية بضمانة التسديد عند تحقق الأجل المطلوب في السنوات القادمة
على ان تكون فترة التجهيز نهاية الموسم الصيفي فقط».
وأضاف البيان أنه تم «اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن موضوع الكلف
الاضافية لعقد حفر واكمال(23) بئرا انتاجية بالحفر المائل في مكمن
المشرف/غرب القرنة/2 شركة نفط الجنوب ولوك اويل الروسية، وكما يأتي:
الموافقة على تنفيذ أمر الغيار البالغ مقداره(38,704,405) دولارات، فقط
ثمانية وثلاثين مليونا وسبعمائة واربعة آلاف واربعمائة وخمسة دولارات الى
مبلغ العقد الفعلي المنفذ البالغ مقداره
(130,066,808) دولارات، فقط مائة وثلاثين مليونا وستة وستين الفا وثمانمائة
وثمانية دولارات ليصبح المبلغ الاجمالي (168,771,21) دولارا، فقط مائة
وثمانية وستين مليونا وسبعمائة وواحدا وسبعين الفا ومائتين وثلاثة عشر
دولارا».
كـما قرر المجلس «الـزام الوزارات والمؤسسات الحكومية كـافة بـعدم منح اي
اجازة جديدة او تـجديد اجازة سابقة او صرف مستحقات مـالية الى اصحاب العمل
والشركات والمقـاولين والكليات والمستشفيات الأهـلية الا بعد تقديم تأييد
براءة ذمة صـادر عن دائرة التقـاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمـل
والشؤون الاجـتماعية يؤيد شمول عمالهم بالضـمان، من اجل توفير الضمان
الاجتماعي وتخصيص رواتب مـجزية للعمال المضمونين تتناسب والحالة المـعيشية
وتقـديم افـضل الخـدمات لبقية العمال، وتعظيم موارد دائرة التقاعد والضمان
الاجتماعي من مختلف المصادر استنادا الى احكام المادة(33/ب) من قانون
التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم(39) لسنة 1971».
كما تـمت المـوافقة، بحـسب البيان، عـلى «تخويل وزير العدل حـيدر ناطق
جاسم الزاملي صلاحية التفاوض والتـوقيع على مشـروع اتفاقية التعـاون
الـقانوني والقـضائي في المسائل المـدنية والجـزائية بـين حكومة جمهـورية
العراق وحكومة جمـهورية بلغاريا، استـنادا الى احكام المادة (80/البند
سادسا) مـن الدستور، وقـيام وزارة الخـارجية باعـداد وثيقة التخويل اللازمة
باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة،
ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس
مجلس الوزراء».
والمـوافقة أيـضاً على «مشروع قانـون تصـديق اتفـاقية قرض لمشـروع اعـادة
تـأهيل محـطة كـهرباء الهارثـة بين حـكومة جمهورية العراق وحكـومة
اليابان/الـوكالة اليابانية للتعاون الدولي المـوقع عـليها في مدينة بغداد
بتاريخ 9/2/2015، واحـالته على مجـلس النواب، استنادا الى احكام
المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، واصدار وثـيقة
الاجـازة اللاحـقة بالتفاوض والـتوقيع لـوزير المالية السيد (هوشيار محمود
زيباري) على مشروع الاتـفاقية آنـفا استنادا الى احكام الـمادتين(6 و28)
مـن قـانون عقـد المعاهـدات رقم(111) لسنة 1979 المـعدل، وقيام وزارة
الخـارجية باعداد وثيـقة الاجـازة اللاحـقة للسيد وزير المـالية وفـقا
للسياقات المـعتمدة، ورفعـها الى الامـانة العامة لمجلس الوزراء، من اجل
استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء