المزيد من الاخبار
«الاتحادية» تفسر المادة 52 من الدستور
فسرت المحكمة الاتحادية العليا المادة الدستورية التي تتعلق بصـحة عضوية
أعضـاء مجلـس النـواب بناءً على طلب من مجلس النواب، مشيرة إلى أن المشرع
جعل الاعتراض عـلى صـحة عضـوية أعضـاء مجلـس النـواب بمـدة مفتـوحة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له: إن
«المحكمة الاتحادية العليا فسرت المادة 52/أولاً من الدستور والتي تخص البت
في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب».
واشار الى أن «هذا التفسير جاء بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس النواب
بخصوص المدة الزمنية المخصصة للطعن في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي».
وأضـاف بيرقـدار أن «المحكـمة الاتحـادية وجدت أن المـدة المحـددة في
الفـقـرة {أولا} مـن الـمادة {52} مـن الدسـتور تتمـخض مـن تـاريخ تسجيل
الاعتراض لـدى مجلـس النواب»، مـتابـعا أن «المحكمة أشارت إلـى أن المشـرع
عـندمـا فـتح باب الاعتـراض عـلى العضوية لـم يحدد مدة لتـقديـمـه وذلك
لاعـتـبارات ارتـآهـا».
ولفت إلى أنه «قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الأسباب التي تخلّ بصحة
عضوية أحد النواب كأن تظهر بعـد مـدة ان شـهادته الدراسـية مـزورة أو أنـه
محـكوم وغيرهـما مـن الأســباب».وكانت المحكمة الاتحـادية الـعليا قـررت في
كانون الأول الماضي عدم صحة عضوية أحد النواب، فيما أكدت أن مقعده يمنح
إلى المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات احـتراماً لحـرية اخـتيار
النـاخب.
أعضـاء مجلـس النـواب بناءً على طلب من مجلس النواب، مشيرة إلى أن المشرع
جعل الاعتراض عـلى صـحة عضـوية أعضـاء مجلـس النـواب بمـدة مفتـوحة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له: إن
«المحكمة الاتحادية العليا فسرت المادة 52/أولاً من الدستور والتي تخص البت
في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب».
واشار الى أن «هذا التفسير جاء بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس النواب
بخصوص المدة الزمنية المخصصة للطعن في صحة عضوية أعضاء المجلس النيابي».
وأضـاف بيرقـدار أن «المحكـمة الاتحـادية وجدت أن المـدة المحـددة في
الفـقـرة {أولا} مـن الـمادة {52} مـن الدسـتور تتمـخض مـن تـاريخ تسجيل
الاعتراض لـدى مجلـس النواب»، مـتابـعا أن «المحكمة أشارت إلـى أن المشـرع
عـندمـا فـتح باب الاعتـراض عـلى العضوية لـم يحدد مدة لتـقديـمـه وذلك
لاعـتـبارات ارتـآهـا».
ولفت إلى أنه «قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الأسباب التي تخلّ بصحة
عضوية أحد النواب كأن تظهر بعـد مـدة ان شـهادته الدراسـية مـزورة أو أنـه
محـكوم وغيرهـما مـن الأســباب».وكانت المحكمة الاتحـادية الـعليا قـررت في
كانون الأول الماضي عدم صحة عضوية أحد النواب، فيما أكدت أن مقعده يمنح
إلى المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات احـتراماً لحـرية اخـتيار
النـاخب.


