مقالات
المفهوم القانوني لقضايا الفساد
طرح في مقدمة امر سلطة
الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (55) لسنة 2004 موضوع انشاء مؤسسة عراقية
معنية بالنزاهة العامة وتم تعديل اسمها حسب الدستور العراقي الدائم الى
(هيئة النزاهة ) كما ورد في المادة (102 ) وتم اعتبارها من ضمن الهيئات
المستقلة : وهي جهاز حكومي منفصل ومستقل يتولى تطبيق وتنفيذ هذا القانون
(الامر) ويتمتع بتفويض يتضمن صلاحيات واسعة اهمها التحقيق بقضايا الفساد،
وكان نص التفويض كالآتي: (اقرارا بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة
بالهلاك وتلحق البلاء بالرخاء والازدهار..واعترافا بأن الشعب العراقي يستحق
حكاما يتسمون بالنزاهة ويكرسون لشفافية الحكم في العراق .. وتأكيدا على أن
الحكم الفعال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحاكمه، وعلى أن الفساد يزعزع
تلك الثقة؛ وتأكيدا على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب
العراقي ويشكل له وللمجتمع الدولي برهانا على نزاهة الحكام العراقيين؛
وإشارة إلى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن
الفساد قد استشرى في البلاد أثناء حكم حزب البعث، لأن تنفيذ إجراءات منع
الفساد كان اعتباطيا ومتقطعا؛ واعترافا بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل
الأمد، يتطلب تعهدا دائما بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة).
والفساد هو مفردة من المفردات المرتبطة بالطبيعة الانسانية بصورتها السلبية
في المستقر الذهني والمعرفي باعتبارها الضد لمعنى الكمال والنجاح والصلاح ,
وهي مصدر للفعل (فَسَدَ وفَسٌدَ ) وتعني التلف والخراب والانحلال والقحط
والبطلان كما تراها المعاجم العربية.
اما ترجمة كلمة الفساد حسب معجم أوكسفورد الإنكليزي فهي: “انحراف أو تدمير
النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة”. ويصبح الفساد
بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون ذلك.
والفساد وفق تعريف البنك الدولي هو “استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص
غير المشروع”. في حين ينظر صندوق النقد الدولي إلى الفساد على انه علاقة
الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص
واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.
والفساد الذي تم تشكيل الهيئة المعنية بالنزاهة العامة لمحاربته يشير بشكل
عام الى حالات انتهاك لمبدأ النزاهة كمـا عرفتـه (الموسوعة الحـرة ).
وهو ظاهرة قديمة مقترنة بالنشوء الاول للمجتمعات الانسانية ومرتبطة بوجود
النظام السياسي والسلطة وهي لا تقتصر على مجتمع دون آخر مهما تفاوتت هذه
المجتمعات شعوبا ودولا وثقافات، الا ان نسب التفاوت في التشجيع على الفساد
من دولة لاخرى يرتبط بنوع النظام السياسي، فالبيئة المرافقة للانظمة
الاستبدادية والدكتاتورية تشجع بروز واستفحال ظاهرة الفساد بشكل اكبر من
المجتمعات الحاضنة للانظمة الديمقراطية التي تقوم على اساس احترام الحقوق
والحريات وسيادة القانون .
اما المفهوم القانوني لـ(قضية الفساد ) وفق ما نص عليه القانون النظامي
المؤسس لهيئة النزاهة وفي القسم (2) وتحت عنوان تعريف المصطلحات في
التسلسلسل (4) التي عرفت (قضية الفساد ) بأنها تعني قضية جنائية تتعلق
بحالة تنطوي على خرق نص مما يلي وحسب النصوص الواردة بقانون العقوبات والتي
تم ذكرها بالنص وهي:
1- المواد القانونية (233 ،234 ) وهذه المواد المذكورة تناولت تجريم سلوك
اي موظف او مكلف بخدمة عامة توسط لدى قاضٍ او محكمة لصالح احد الخصوم او
الاضرار بأحد اطراف الدعوى لمصلحة الشخص او الغير وبالمقابل تجريم القاضي
او المحكمة التي استجابت للطلب وكان قرارها وحكمها نتيجة التوسط .
2- المواد القانونية (271 ،272 ) وهي المواد المتعلقة بتجريم تمكين الموظف
او المكلف بخدمة عامة المقبوض عليه او المحبوس او المحجوز او الموقوف من
الهرب او المتراخي في اداء عمله لتحقيق الغرض ذلك كما عاقبت المادة ايواء
المحبوسين الفارين او المقبوض عليهـم.
3- المواد القانونية (275، 276 ) وهذه المواد تتعلق بتجريم تقليد او تزوير
اختام الدولة او امضاء رئيس الجمهورية والموظفين او توقيعه او علامات
الحكومة او توقيعها ودمغات الذهب والفضة واستعمال التقليد او التوير او
العلامة او الامضاء او الدمغة.
4- المواد القانونية (290 ،293 ،296) وهذه المواد تتعلق بحمل الموظفين او
المكلفين بخدمة عامة اثناء تدوينهم محررا من اختصاص وظيفتهم وذلك اما
بانتحال اسم شخص آخر او صفة او تقرير وقائع كاذبة او اثبات واقعة غير صحيحة
وتدوينها بمستند يتعلق بأمر يراد اثباته.
5- المواد القانونية من (307 الى 314) المتعلقة بجرائم الرشوة.
6 – المواد القانونية من (315 الى 321) المتعلقة بجرائم الاختلاس.
7- المواد القانونية من ( 322 الى 341 ) وهي المواد القانونية المتعلقة
بعمل الموظفين وتجاوزهم حدود وظائفهم كالتفتيش للدور والاشخاص دون امر صادر
من سلطة مختصة او افشاء الاسرار او القبض على الاشخاص او ارتكاب الموظف او
المكلف بخدمة عامة اخطاء جسيمة عمدا والحاق ضرر جسيم باموال دائرته او
اهمالا واستغلال الوظيفة، اضافة الى تعطيل القوانين والانظمة والاحكام
وتعذيب المتهمين او الشهود او الخبراء وغيرها.
8- كما اعتبرت الفعل المرتكب جريمة فساد اذا ما توافرت في الجريمة المرتكبة
من غير ما ذكر الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (135 ) والمعدلة
بالقانون الصادر من مجلس الحكم طبقا للامر (55) لسنة 2004 وهي (الظرف
المشدد بموجب الفقرة (5) من المادة 135 والمتعلقة بـ(اساءة استعمال المركز
العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي او عرضي او منح او
قبول امتيازات مخالفة للمهام المكلف بها والاساءة للثقة الممنوحة للاخرين
بصفة رسمية والتسبب بوقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات والظرف المشدد في
الفقرة (6) وهو ارتكاب مخالفة فيما يتعلق في الاقسام الفرعية (2/ 4 /أ الى د
) من القانون الاساسي، ومخالفة اللوائح التنظيمية الخاصة بكشف المصالح
المالية).والملاحظ ان التعريف الوارد لقضية الفساد جاء يحمل التعريف بقضية
الفساد كقضية جنائية اوردها في القانون التنظيمي الذي انشئت بموجبه الهيئة
المعنية بالنزاهة وتحديد النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات
العراقي والتعديل الذي تم بتعديل الظروف المشددة الواردة في المادة (135 )
وارتباط المعلومات بالكذب في الكشف عن المصالح المالية التي تجد لها في
المادة (245 ) حضورا عقابيا.
كما ان الملاحظ ان التعريف متسق بالنصوص الواردة في قانون العقوبات في حين
ينعدم في القوانين الخاصة التي لم يرد لها نصا في قانون الهيئة، ويضاف
ايضا ان ارتكاب الجرائم طبقا للمواد المذكورة في قانون العقوبات لا يشكل
جريمة فساد الا اذا كان مقترنا بالظروف المشددة الواردة في قانون العقوبات
المادة 135 والمعدل بالقانون التنظيمي للهيئة المعنية بالنزاهة العامة.
على ضوء ذلك فان قضية الفساد بحاجة الى صياغة جديدة تتسع للنص العقابي سواء
اكان قي قانون العقوبات او القوانين الخاصة طالما انها تقترن بالظروف
الواردة في المادة 135 المعدلة بالقانون التنظيمي، علما ان هيئة النزاهة
تمتلك الجواز في اقتراح وسن تشريعات اضافية او لوائح تنظيمية تراها ضرورية
ومناسبة لتحقيق اهدافها وهو ماينص عليه القسم (2) الذي يعرّف هيئة النزاهة،
فضلا عما تضمن القسم (4 ) من الصلاحيات والواجبات الخاصة بالهيئة والتي
نصت في الفقرة (1) بتمتع الهيئة بصلاحية التحقيق بقضايا الفساد ولها ان
تعرض على قاضي التحقيق بواسطة محقق من الدرجة الاولى ، وعند عرض القضية
تصبح الهيئة طرفا في القضية .
كما ان الفقرة (3 ) منحت الهيئة وضع اجراءات باستلام مزاعم عن الفساد
والتحقيق فيها مع اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي يسمح بها القانون.
الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (55) لسنة 2004 موضوع انشاء مؤسسة عراقية
معنية بالنزاهة العامة وتم تعديل اسمها حسب الدستور العراقي الدائم الى
(هيئة النزاهة ) كما ورد في المادة (102 ) وتم اعتبارها من ضمن الهيئات
المستقلة : وهي جهاز حكومي منفصل ومستقل يتولى تطبيق وتنفيذ هذا القانون
(الامر) ويتمتع بتفويض يتضمن صلاحيات واسعة اهمها التحقيق بقضايا الفساد،
وكان نص التفويض كالآتي: (اقرارا بأن الفساد آفة تصيب الحكومة الصالحة
بالهلاك وتلحق البلاء بالرخاء والازدهار..واعترافا بأن الشعب العراقي يستحق
حكاما يتسمون بالنزاهة ويكرسون لشفافية الحكم في العراق .. وتأكيدا على أن
الحكم الفعال يعتمد على ثقة الشعب العراقي بحاكمه، وعلى أن الفساد يزعزع
تلك الثقة؛ وتأكيدا على أن الحكم النزيه الشفاف يعزز الرخاء الدائم للشعب
العراقي ويشكل له وللمجتمع الدولي برهانا على نزاهة الحكام العراقيين؛
وإشارة إلى أن العراق كان منذ زمن طويل يمنع الفساد في الحكم، غير أن
الفساد قد استشرى في البلاد أثناء حكم حزب البعث، لأن تنفيذ إجراءات منع
الفساد كان اعتباطيا ومتقطعا؛ واعترافا بأن المعركة ضد الفساد هي نضال طويل
الأمد، يتطلب تعهدا دائما بتغيير السلوك على جميع أصعدة الحكومة).
والفساد هو مفردة من المفردات المرتبطة بالطبيعة الانسانية بصورتها السلبية
في المستقر الذهني والمعرفي باعتبارها الضد لمعنى الكمال والنجاح والصلاح ,
وهي مصدر للفعل (فَسَدَ وفَسٌدَ ) وتعني التلف والخراب والانحلال والقحط
والبطلان كما تراها المعاجم العربية.
اما ترجمة كلمة الفساد حسب معجم أوكسفورد الإنكليزي فهي: “انحراف أو تدمير
النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة”. ويصبح الفساد
بمفهومه العام هو التغير من الحالة المثالية إلى حالة دون ذلك.
والفساد وفق تعريف البنك الدولي هو “استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص
غير المشروع”. في حين ينظر صندوق النقد الدولي إلى الفساد على انه علاقة
الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص
واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.
والفساد الذي تم تشكيل الهيئة المعنية بالنزاهة العامة لمحاربته يشير بشكل
عام الى حالات انتهاك لمبدأ النزاهة كمـا عرفتـه (الموسوعة الحـرة ).
وهو ظاهرة قديمة مقترنة بالنشوء الاول للمجتمعات الانسانية ومرتبطة بوجود
النظام السياسي والسلطة وهي لا تقتصر على مجتمع دون آخر مهما تفاوتت هذه
المجتمعات شعوبا ودولا وثقافات، الا ان نسب التفاوت في التشجيع على الفساد
من دولة لاخرى يرتبط بنوع النظام السياسي، فالبيئة المرافقة للانظمة
الاستبدادية والدكتاتورية تشجع بروز واستفحال ظاهرة الفساد بشكل اكبر من
المجتمعات الحاضنة للانظمة الديمقراطية التي تقوم على اساس احترام الحقوق
والحريات وسيادة القانون .
اما المفهوم القانوني لـ(قضية الفساد ) وفق ما نص عليه القانون النظامي
المؤسس لهيئة النزاهة وفي القسم (2) وتحت عنوان تعريف المصطلحات في
التسلسلسل (4) التي عرفت (قضية الفساد ) بأنها تعني قضية جنائية تتعلق
بحالة تنطوي على خرق نص مما يلي وحسب النصوص الواردة بقانون العقوبات والتي
تم ذكرها بالنص وهي:
1- المواد القانونية (233 ،234 ) وهذه المواد المذكورة تناولت تجريم سلوك
اي موظف او مكلف بخدمة عامة توسط لدى قاضٍ او محكمة لصالح احد الخصوم او
الاضرار بأحد اطراف الدعوى لمصلحة الشخص او الغير وبالمقابل تجريم القاضي
او المحكمة التي استجابت للطلب وكان قرارها وحكمها نتيجة التوسط .
2- المواد القانونية (271 ،272 ) وهي المواد المتعلقة بتجريم تمكين الموظف
او المكلف بخدمة عامة المقبوض عليه او المحبوس او المحجوز او الموقوف من
الهرب او المتراخي في اداء عمله لتحقيق الغرض ذلك كما عاقبت المادة ايواء
المحبوسين الفارين او المقبوض عليهـم.
3- المواد القانونية (275، 276 ) وهذه المواد تتعلق بتجريم تقليد او تزوير
اختام الدولة او امضاء رئيس الجمهورية والموظفين او توقيعه او علامات
الحكومة او توقيعها ودمغات الذهب والفضة واستعمال التقليد او التوير او
العلامة او الامضاء او الدمغة.
4- المواد القانونية (290 ،293 ،296) وهذه المواد تتعلق بحمل الموظفين او
المكلفين بخدمة عامة اثناء تدوينهم محررا من اختصاص وظيفتهم وذلك اما
بانتحال اسم شخص آخر او صفة او تقرير وقائع كاذبة او اثبات واقعة غير صحيحة
وتدوينها بمستند يتعلق بأمر يراد اثباته.
5- المواد القانونية من (307 الى 314) المتعلقة بجرائم الرشوة.
6 – المواد القانونية من (315 الى 321) المتعلقة بجرائم الاختلاس.
7- المواد القانونية من ( 322 الى 341 ) وهي المواد القانونية المتعلقة
بعمل الموظفين وتجاوزهم حدود وظائفهم كالتفتيش للدور والاشخاص دون امر صادر
من سلطة مختصة او افشاء الاسرار او القبض على الاشخاص او ارتكاب الموظف او
المكلف بخدمة عامة اخطاء جسيمة عمدا والحاق ضرر جسيم باموال دائرته او
اهمالا واستغلال الوظيفة، اضافة الى تعطيل القوانين والانظمة والاحكام
وتعذيب المتهمين او الشهود او الخبراء وغيرها.
8- كما اعتبرت الفعل المرتكب جريمة فساد اذا ما توافرت في الجريمة المرتكبة
من غير ما ذكر الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (135 ) والمعدلة
بالقانون الصادر من مجلس الحكم طبقا للامر (55) لسنة 2004 وهي (الظرف
المشدد بموجب الفقرة (5) من المادة 135 والمتعلقة بـ(اساءة استعمال المركز
العام او الثقة المرتبطة به من اجل الحصول على مكسب شخصي او عرضي او منح او
قبول امتيازات مخالفة للمهام المكلف بها والاساءة للثقة الممنوحة للاخرين
بصفة رسمية والتسبب بوقوع مثل هذه الاساءات والمخالفات والظرف المشدد في
الفقرة (6) وهو ارتكاب مخالفة فيما يتعلق في الاقسام الفرعية (2/ 4 /أ الى د
) من القانون الاساسي، ومخالفة اللوائح التنظيمية الخاصة بكشف المصالح
المالية).والملاحظ ان التعريف الوارد لقضية الفساد جاء يحمل التعريف بقضية
الفساد كقضية جنائية اوردها في القانون التنظيمي الذي انشئت بموجبه الهيئة
المعنية بالنزاهة وتحديد النصوص القانونية الواردة في قانون العقوبات
العراقي والتعديل الذي تم بتعديل الظروف المشددة الواردة في المادة (135 )
وارتباط المعلومات بالكذب في الكشف عن المصالح المالية التي تجد لها في
المادة (245 ) حضورا عقابيا.
كما ان الملاحظ ان التعريف متسق بالنصوص الواردة في قانون العقوبات في حين
ينعدم في القوانين الخاصة التي لم يرد لها نصا في قانون الهيئة، ويضاف
ايضا ان ارتكاب الجرائم طبقا للمواد المذكورة في قانون العقوبات لا يشكل
جريمة فساد الا اذا كان مقترنا بالظروف المشددة الواردة في قانون العقوبات
المادة 135 والمعدل بالقانون التنظيمي للهيئة المعنية بالنزاهة العامة.
على ضوء ذلك فان قضية الفساد بحاجة الى صياغة جديدة تتسع للنص العقابي سواء
اكان قي قانون العقوبات او القوانين الخاصة طالما انها تقترن بالظروف
الواردة في المادة 135 المعدلة بالقانون التنظيمي، علما ان هيئة النزاهة
تمتلك الجواز في اقتراح وسن تشريعات اضافية او لوائح تنظيمية تراها ضرورية
ومناسبة لتحقيق اهدافها وهو ماينص عليه القسم (2) الذي يعرّف هيئة النزاهة،
فضلا عما تضمن القسم (4 ) من الصلاحيات والواجبات الخاصة بالهيئة والتي
نصت في الفقرة (1) بتمتع الهيئة بصلاحية التحقيق بقضايا الفساد ولها ان
تعرض على قاضي التحقيق بواسطة محقق من الدرجة الاولى ، وعند عرض القضية
تصبح الهيئة طرفا في القضية .
كما ان الفقرة (3 ) منحت الهيئة وضع اجراءات باستلام مزاعم عن الفساد
والتحقيق فيها مع اتخاذ جميع التدابير المناسبة التي يسمح بها القانون.

